اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون العمد والمشايخ

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت 8 مارس الجاري، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون العمد والمشايخ
وأقيمت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
كما نصت المادة من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط التالية: أن يكون مصريًا، وأن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
كما أنه يشترط، آلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
كما يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من الكومسيون الطبي التابع له محل إقامته، وأن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.