قرار حكومي بتشغيل وإدارة المرسى البحري بخليج أبو قير لشركة أبو قير للأسمدة حتى 2028

نشرت الجريدة الرسمية قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، رقم 65 لسنة 2025، بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرثو والمكوث وتعديلاته.
تشغيل وإدارة المرسى البحري بخليج أبو قير لشركة أبو قير للأسمدة حتى 2028
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يرخص لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتشغيل وإدارة المرسى البحري الواقع بمنطقة خليج أبو قير، بغرض استقبال السفن لشحن وتصدير فائض الأمونيا.
كما جاء في المادة الثانية، أن مدة الترخيص 3 سنوات تبدأ اعتبارا من1 فبراير 2025 وتنتهي في 31 يناير 2028، وتجدد بقرار من وزير النقل، ويمنح الترخيص سنويا على أن يجدد بمعرفة قطاع النقل البحري بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أنه لا يجوز استخدام المرسى في غير الغرض المرخص به، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل ( قطاع النقل البحري واللوجستيات للنظر في إصدار ترخيص جديد في هاتين الحالتين).
ويتولى قطاع النقل البحري واللوجستيات الإشراف على المرسى البحري المشار إليه، ومنح وتجديد الترخيص سنويا خلال مدة القرار، وذلك بعد التأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
كما تؤدي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلي للمرسى البحري مبلغا سنويا نسبة 0.002% من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ الجافة والتخصصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1999 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2021، ويُستحق في الأول من شهر فبراير من كل عام لحساب قطاع النقل البحري واللوجستيات الموانئ التخصصية لصالح الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة سنوية مقدارها 10%، مقابل الإشراف الفني على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.