الأربعاء 26 فبراير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حيثيات براءة إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط: النشر جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل| خاص

إبراهيم فايق - أرشيفية
حوادث
إبراهيم فايق - أرشيفية
الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 10:29 م

يواصل القاهرة 24 نشر حيثيات براءة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكرة مع فايق ورئيس تحرير البرنامج الصحفي أحمد عبد الباسط من تهمتي الحض على كراهية المجني عليه محمد عادل، ونشر معلومات وأخبار تخصه بغير رضاه.

حيثيات براءة إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط 

وجاءت في الحيثيات بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، إذ تتحصل واقعات الدعوى في أن جهات التحقيقات قدمت المتهمين إبراهيم فايق، وأحمد عبد الباسط، لأنهما في غضون شهر نوفمبر لعام 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد محافظة الجيزة: 

بشأن الاتهام الثاني وهو الحض علانية وبمناسبة نشاط رياضي بالحض على كراهية المجني عليهما الحكم محمد عادل، والحكم ميدو سلامه؛ بأن أسند لهما عبر التليفزيون، وكذا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتهما خلال أدائهما مهام عملهما، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات. 

وكذا الاتهام الرابع المنسوب إلى المتهمين وهو نشر معلومات وأخبارًا عن المجني عليهما محمد عادل، وميدو سلامه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكان ذلك بغير رضائهما، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات

وجاء في الحيثيات: أنه طبقًا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأكملت الحيثيات: أنه لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

وحيث إن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء أركان الاتهام الثاني المسند إلى المتهمين، آية ذلك وبرهانه أنه فيما يتعلق بالجريمة 84 من قانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن قانون الرياضة، إذ إن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل مناسبة رياضية، وكان من المعتاد تداول مثل تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية؛ لأثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي، وعما إذا كان يحتاج إلى تطوير. 

وأردفت: أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية أي من المشاركين في النشاط او المناسبة الرياضية - وأن كان يتضمن افعالًا مادية مكونة لجرائم اخري - بل أن المتهمين لم ينلا من المجني عليهما بأية الفاظ او عبارات تنال من شخصهما وانما كان تعليقهما على عملة كحكمين ساحة وفيديو والذين ارتضيا مسبقا بعملهما في منظومة التحكيم من تناولهما بالنقد وتحليل قرارتهما سواء كانت صحيحة أو خاطئة الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بشأن الاتهام الثالث على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وإذ إن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء أركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه أنه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا ترى توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخبار ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه.

وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام، وحيث إن الدستور المصري قد كفل في المادة 68 الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة 71 على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف.

وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادًا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وإن كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة 25 سالفة البيان، وأن كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد. 

الأمر الذي يقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بشأن الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق.

تابع مواقعنا