ما حكم صلاة العيد منفردا؟ البحوث الإسلامية تجيب
![مجمع البحوث الاسلامية](/UploadCache/libfiles/32/2/600x338o/640.jpg)
أجاب مجمع البحوث الإسلامية لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على سؤال جاء نصه فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاة العيد منفردا.
وجاء الرد كالتالي الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد فقد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عنْ أمّ عطيّة رضي اللّه عنْها قالتْ : أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم أنْ نخْرجهنّ في الْفطْر والأضْحى الْعواتق والْحيّض وذوات الْخدور، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشْهدْن الْخيْر ودعْوة الْمسْلمين . قلْت : يا رسول اللّه ، إحْدانا لا يكون لها جلْبابٌ . قال : لتلْبسْها أخْتها منْ جلْبابها . و الْعواتق: هي منْ بلغتْ الْحلم أوْ قاربتْ , أوْ اسْتحقّتْ التّزْويج . وذوات الْخدور هن الأبكار.
و لهذا فقد ذهب الحنفية، و هو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية و الشافعية ، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم.
و لهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها ، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين ، و يكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى و خمسا في الثانية ، كم ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.