بعد واقعة بتر ذراع عامل بسيرك طنطا.. الإفتاء: دية فقد الذراع 50 من الإبل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة - فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟
حكم دية قطع اليدين
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع
اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم؛ ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعةً كاملةً، وليس في البدن من جنسهما غيرهما؛ فكان فيهما الدية كالعينين.
مقدار الدية
وتابعت: أقل قيمةٍ لصنفٍ من أصناف الدية هو في الفضة أي في الدراهم، والدية بالدراهم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد عليها، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرامٍ من الفضة؛ تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً. فيكون نصف الدية حينئذٍ 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا؛ وهو المستحق في فقد إحدى الذراعين.
حكم التصالح على الدية
وأكدت الدار: التصالح في أمر الدية وأرش الجراحات بالعفو أو بقبول قيمةٍ أقل أمرٌ مشروعٌ بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، كما أن قبول المجني عليه أو وليه للدية جائزٌ شرعًا.
في سياق آخر كان قد شهد السيرك الأوروبي بمنطقة البوريفاج في طنطا حادثًا مؤسفًا، مساء الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعرض عامل لهجوم مفاجئ من أحد النمور خلال العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم النمر ذراعه وتم بتر ذراعه.