الإثنين 07 أبريل 2025
Vitoria da Conquista
19°C
Chuvisco
4.8 m/s
98%
764 mmHg
07:00
19°C
08:00
20°C
09:00
21°C
10:00
22°C
11:00
23°C
12:00
24°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
21°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
19°C
01:00
19°C
02:00
19°C
03:00
19°C
04:00
19°C
05:00
19°C
06:00
19°C
07:00
19°C
08:00
20°C
09:00
21°C
10:00
22°C
11:00
22°C
12:00
24°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
21°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
19°C
23:00
19°C
Fonte de dados meteorológicos: Wettertrend 30 tage
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
عاجل

هل يجوز إخراج الزكاة بناء على السنة الميلادية؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
أخبار
دار الإفتاء المصرية
الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 04:03 ص

تلقت دار الإفتاء سؤالًا نصه: ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي (السنة الميلادية)؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)، فإذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي.

وتابعت: فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).

اشتراط حولان الحول لإخراج الزكاة وبيان المراد به

وأوضحت: اعتنت الشريعةُ الإسلامية بحقِّ الفقير فاستفاضتْ في بيانِ أحكام إخراج الزكاة إليه، من حيث النصاب الموجِب لها، والنوع الذي تجب منه، والوقت الذي تخرج فيه، وذلك كي لا تكون حاجة الفقير مَوْقُوفَة على هوى أو رغبة الغني مع ما جُبِلت عليه الأنفس من الشح وحب المال؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].

وأكدت: وقال تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: 20]، فأما حَوَلان الحول فهو: مرور عام كامل على المكلف وقد بلغ ماله النصاب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".

تابع مواقعنا