حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية.. خطأ شائع توضحه الإفتاء

يبحث الكثيرون عن حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية، والضوابط الخاصة بهذا النوع من أداء زكاة الفطر، كذلك وقت إخراج هذه الزكاة وصرفها ومسؤولية كل طرف وإثمه فيما يتعلق بـ شروط صحة زكاة الفطر. وعبر القاهرة 24 نتعرف على حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية وضوابط ذلك، وأهم محدد لصلاحية تلك الزكاة من عدمه وهل يأثم المسلم إن أخرت الجمعية الخيرية صرف الزكاة لما بعد العيد؟
حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية
تناولت دار الإفتاء المصرية وفتوى الأزهر، حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية، بجوازه دون حرج، لما فيه من توكيل من المسلم لتلك المؤسسات التي تنوب عنه في دفع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

وفي فتوى رسمية نشرتها دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، أكدت أنه يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد.
وأوضحت أن العلماء اتفقوا على عدم سقوط زكاة الفطر بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة.
وحول حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية، أجازت الإفتاء ذلك بشرط إذا سلم الفردُ زكاة فطره قبل يوم العيد للجهات والمؤسسات الخيرية التي تُعنَى بإيصالها لمستحقيها، فهو بذلك قد أدَّى ما عليه، وصدق عليه أنه أخرج زكاة الفطر في وقتها.
أما في حالة تأخر المؤسسة الخيرية في صرف الزكاة على مستحقيها، أو تجميعها لبناء مستوصف خيري مثلا وما شابه ذلك، فإن المؤسسة تأثم بتجاوز وقت صرف الزكاة الشرعي عند الجمهور، فإذا تسلمتها الجهة المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فهي مكلَّفة شرعًا أن تسعى في إيصالها للمستحقين بقدر الإمكان قبل غروب شمس يوم العيد.
وشددت على أن صرفها في موعدها يأتي تحقيقًا لمقصود زكاة الفطر؛ فإن مقصودها الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور. واستدلت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ".
وأشارت إلى أنه يمكن للجمعية أن تتلافى التأخير بحساب معدل إجمالي لإنفاق زكاة الفطر في العام، وتوفر من مصارفها ما يوازيه وتخصصه لزكاة الفطر؛ لتخرجه للمحتاجين قبل انقضاء مدة إعطاء الزكاة في العيد.
واشترطت الإفتاء أن تعيد المؤسسة حساباتها بعد ذلك؛ فإن نقص ما تلقته من المزكِّين عما أخرجته فذاك، وإن زاد ما دفعه المزكون عما أعطته الجمعية فإن لها حينئذٍ أن تنظم صرفها وإعطاءها متى شاءت حسبما تتحقق به مصلحة الفقراء والمستحقين، حتى لو اقتضى ذلك تأخيرها لما بعد غروب شمس يوم العيد؛ لأن هذه الجمعيات شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من رعاية الفقراء والمساكين.
وشددت على أنه كما يجوز للمؤسسة أن تقبل وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر؛ فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تُثاب عليه الجمعية شرعًا.
ورغم بيانها لـ حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية بالجواز، إلا أن الإفتاء نبهت على أن ذلك لا ينبغي أن يكون أمرًا عامًّا تُصرَف فيه كلُّ زكوات الفطر فيكرَّ على مقصودها؛ إذ لا ينبغي العدول عن المقصود التكافلي في العيد إلى غيره من معاني التكافل ومصارف الزكاة ما دام الناس محتاجين إلى من يُغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في بعض المجتمعات التي لا يجد الكثير من الناس فيها ما يُوسِّعُون به على أهليهم يومَ العيد.
وفي خلاصة حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية، أجازت الإفتاء إخراج الزكاة إلكترونيًا مع جواز اشتراط صرفها قبل العيد وهو ما يعد إلزامًا للمؤسسة بوجوب صرفها قبل انتهاء يوم العيد.
وفي حالة عدم اشتراط المُزكي صرفها قبل العيد، فهو لا حرج عليه ولا يأثم وليس عليه كفارة، والإثم يكون على المؤسسات الخيرية، لأنها وُكَلاء عنه في توزيعها، وتَصَرُّفُ الوكيل مَنُوطٌ بإذن الوكيل؛ صراحةً أو ضمنًا.

هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟
وفي العموم، بينت الإفتاء هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية من عدمه؟، ففي فتوى نُشرت عام 1941، أجاز الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الجمهورية آنذاك، دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ما دام أنها تَصْرِف ما يُدفع إليها في المصارف الشرعية، ولا يجب أن يتملَّك مستحقي الزكاة ما يخرج إليهم من زكوات وتبرعات.
ايضًا، نشر الأزهر الشريف على صفحة بيت الزكاة والصدقات المصري، مختصر فتوى تبين حكم إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر الجمعيات الخيرية، حيث أجاز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي.
وأكد البيت التابع للأزهر، أنه في حالة توجيه زكاة الفطر لاغاثة المسلمين في غزة، يكون للمزكي أجران، أجر زكاته وأجر إغاثة أخيه الملهوف، ونصرة صموده وقضيته العادلة.
ومما سبق يتبين جواز التبرع للجمعيات الخيرية إلكترونيًا، مع تفضيل اشتراط صرفها قبل انقضاء موعد صرفها الشرعي، ولا يأثم من لم يشترط ذلك، بل الإثم على المؤسسة التي لم تصرفها في موعدها أو لم تصرفها على من يستحقها.