مفتي الجمهورية: يجوز توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة.. وهو من صور التكافل الاجتماعي

أكَّد فضيلةُ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الحوار الراقي يمثِّل الوسيلة المُثْلى للتغلُّب على التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن غياب لغة الحوار كان ولا يزال أحد الأسباب الرئيسية للشقاء الذي تعانيه البشرية.
وأوضح فضيلته خلال تصريحات متلفزة، أن الحوار البنَّاء القائم على المشتركات الإنسانية والدينية يسهم في تقليل الفجوة بين الشعوب والثقافات، مستدلًّا في ذلك بوثيقة المدينة المنورة التي أرسى بها النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ العيش المشترك والتآخي بين مختلف الطوائف، وكذلك بوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في العصر الحديث، والتي دعت إلى التقارب بين أتباع الأديان المختلفة على أساس القيم المشتركة.
وتناول فضيلة المفتي الدعوة التي أطلقها الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال مؤتمر "حوار الشرق والغرب" الذي عُقد في مملكة البحرين عام 2022، والتي ركزت على أهمية الحوار الإسلامي–الإسلامي باعتباره خطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تحيط بالأمة. وأضاف أن هذه المبادرة جاءت إدراكًا لخطورة الواقع الراهن، حيث تتعدد الجهات التي تسعى إلى تعميق الخلافات داخل الأمة، وهو ما يتطلب تحركًا جادًّا لتوحيد الجهود بدلًا من تركيزها على النزاعات والخلافات.
مفتي الجمهورية: يجوز توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة.. وهو من صور التكافل الاجتماعي
وفي سياق حديثه، استشهد فضيلة المفتي بالآيات القرآنية التي تؤكد وَحْدَة الأمة الإسلامية وأهمية تماسكها، ومنها قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، وقوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، وقوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92]. وأكد أن هذه النصوص القرآنية تضع على عاتق المؤسسات الدينية والعلمية مسؤولية كبيرة في تعزيز الوحدة بين المسلمين ونبذ الفرقة.
وفي ختام الحلقة، أجاب فضيلة مفتي الجمهورية، على أسئلة المشاهدين المتعلقة بأحكام الزكاة، منها سؤال حول جواز توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة، فقد أكد فضيلة المفتي أنه لا مانع من ذلك، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية، إذ يعدُّ هذا نوعًا من التكافل الاجتماعي، بشرط أن يحدد المتصدق أو المزكي أن هذه الأموال من زكاة ماله.
وأوضح فضيلته في ردِّه على سؤال إحدى السيدات حول جواز إخراج الزكاة لوالدها المحتاج، أنه يجوز للمرأة أن تعطي والدها من زكاة مالها؛ نظرًا لعدم الْتزامها بالإنفاق عليه شرعًا، إلا أن الأولى والأفضل أن يكون ذلك من باب الإحسان إليه دون اعتبارها من الزكاة، مؤكدًا أن الله تعالى قد وسَّع عليها في هذا الأمر.
وفي ردِّه عن سؤال حول وجوب الزكاة على الوديعة المخصصة لتزويج الأبناء، أشار فضيلته إلى أن الزكاة تتعلق بتحقق شروطها، ومنها بلوغ النصاب وحوَلان الحول، حتى لو كان المال مخصصًا لغرض معين، مشيرًا إلى أن بعض العلماء ناقشوا مسألة الفائض عن الحاجة، إلا أن الأولى الخروج من الخلاف والالتزام بإخراج الزكاة عند تحقق الشروط الشرعية.
وفيما يتعلق بارتباط الزكاة بالموقع الجغرافي، أوضح فضيلته أن المسألة فيها سَعة، حيث يمكن البدء بالمحتاجين في نطاق السكن، أو إرسالها للأقارب، مشيرًا إلى أن القاعدة الشرعية تفضل أن يكون الأقربون أولى بالمعروف، مع التأكيد على أن جواز نقل الزكاة لا يقتصر فقط على حدود الدولة.
وحول زكاة المشروعات، أوضح فضيلة المفتي أن الزكاة تُخرج على المال كله وَفْقَ الضوابط الشرعية، مع استثناء الأمور الضرورية كالمسكن والسيارة، مؤكدًا أنه إذا بلغ المالُ النصابَ في المشروع، وجب إخراج زكاته وَفْقًا للأحكام الشرعية.