الإثنين 10 مارس 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حيثيات قضية مجدي أفشة.. المحكمة: رجل أعمال أوهمه بشراء سيارة رينج روفر بـ 13 مليون جنيه

افشة
حوادث
افشة
الإثنين 10/مارس/2025 - 05:51 م

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكمًا بحبس رجل أعمال شهير 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بسداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بزعم تسهيل شراء سيارة له.

تفاصيل القضية وتحقيقات النيابة

بحسب أوراق القضية، فإن الواقعة تعود إلى يوم 28 يناير 2025، حيث أبلغ اللاعب محمد مجدي أفشة عن تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل رجل الأعمال المتهم، الذي أوهمه بقدرته على شراء سيارة فارهة له مقابل 13 مليون جنيه، ليقوم اللاعب بتحويل المبلغ المالي بناءً على هذا الاتفاق، إلا أن المتهم لم يلتزم بتوفير السيارة، ولم يُعد الأموال، مما دفع المجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أفشة
أفشة

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت للمتهم تهمة النصب طبقًا لنص المادة 336/1 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، سواء عن طريق الإيهام بمشروعات كاذبة، أو وقائع مزورة، أو إحداث أمل كاذب في تحقيق أرباح، أو التصرف في ممتلكات ليست ملكًا له.

حيثيات الحكم وإدانة المتهم

استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة من النيابة العامة، التي تضمنت تحريات الأجهزة الأمنية، وشهادة الشهود، والمستندات المالية الخاصة بالتحويلات البنكية، التي أكدت جميعها ثبوت جريمة النصب في حق المتهم. كما اعتمدت المحكمة على إقرار المتهم نفسه أمامها، حيث اعترف بحيازته للشيك الخاص بالمبلغ، وطلبه مهلة لرده، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا واضحًا على نيته الاحتيالية.

ورأت المحكمة أن الواقعة تضمنت استخدام أساليب احتيالية للإيقاع بالمجني عليه، حيث توافرت أركان جريمة النصب الأربعة، وهي:

1. استعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بواقعة غير صحيحة.
2. الاستيلاء على أموال المجني عليه دون وجه حق.
3. وجود علاقة سببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال.
4. توافر القصد الجنائي لدى المتهم، والمتمثل في نيته الاستيلاء على أموال الغير لتحقيق مكاسب شخصية.

واستنادًا إلى ما سبق، قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه للمجني عليه، إلى جانب تحمله المصاريف القضائية وفقًا لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

تابع مواقعنا