%100 من الأجر الأساسي.. قرار حكومي بتعديل لائحة إعانات الطوارئ للعمال بحد أدنى 1500 جنيه شهريًا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرارا لرئيس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمال رقم 156 لسنة 2002.
قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن صرف إعانة الطوارئ للعمال
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 5 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال رقم 156 لسنة 2002، النص الأتي: يكون الصرف بواقع 100% من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل بحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريًا.

كما نشرت الجرية قرار لرئيس الوزراء بتخصيص قطعة أرض لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المُختلفة، وذلك نَقلًا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمُراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022.
فيما سبق، أن نشرت الجريدة قرار وزيري المالية والاستثمار رقم 322 لسنة 2024، بشأن إضافة ميناء سفاجا إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007.