نشر الجلسات وأخبارها يثير الجدل في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان.. والنواب يحسم القصة
![مجلس النواب](/UploadCache/libfiles/123/4/600x338o/963.jpg)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك بعدما طلب أربعة من النواب، وهم: "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود"، تعديل المادة بحذف كلمة "البث"، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة 266 كما يلي: "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة، مع ذلك، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها."
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة التي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكّدًا أن هناك ميثاقًا للشرف الصحفي يجب أن يُطبق على أي صحفي في حال الإخلال به، محذرًا من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه، رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلطًا بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلًا: "العلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم، وليس نقلها أو بثها."
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة، وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: "أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدًا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة."
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: "يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى التي تتعلق بالعلانية، والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر."
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث هو أمر يرجع لرئيس الدائرة، الذي يقرر ذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدًا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام يتمثل في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ومن ثم لها حق حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلباتها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث يتوقف على مقتضيات القضية، متمسكًا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل، وافق مجلس النواب على المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها."
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.