الجيزة تقرر تحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في المنشآت الفندقية والسياحية
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا يحمل رقم 1852 لسنة 2024، بشأن تحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة.
رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالجيزة
ونص قرار محافظ الجيزة في مادته الأولى على تحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في كافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة محافظة الجيزة، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
ويأتي قرار محافظ الجيزة بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتنمية المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1967 بشأن تنظيم حساب الخدمات، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 288 لسنة 1982 بإنشاء صندوق الخدمات، وعلى قرار صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
كما استند القرار إلى قرار محافظ الجيزة رقم 4089 لسنة 2007 بشأن تحصيل رسم 2% على نزلاء الفنادق بالمحافظة، وإلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 7812-3 بشأن موافقة مجلس الوزراء على أن يكون الرسم بنسبة 1% على إجمالي الفاتورة للفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وإلى قرار محافظ الجيزة رقم 13 لسنة 2010 بتحصيل رسم محلي، وإلى موافقة المجلس التنفيذي.