النائب العام: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر ثروة مشروع ويحميه القانون
أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في ضوء التكليف الصادر من المستشار النائب العام؛ شكلت لجنة برئاسة المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام وعضوية المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية ومجموعة من رؤساء النيابة بدائرة مكتب النائب العام؛ تدارست الوضع الراهن، في إطار حرص النيابة العامة على الصالح العام.
وانتهت النيابة العامة إلى بعض النقاط الواجب مراعاتها إبان نظر جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي على النحو الآتي.
جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
وجاء في الدليل الإرشادي التي أصدرته النيابة العامة: أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامًا إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة 209 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ثانيا: يجب مراعاة أنه قد ترتبط الجريمة مارة البيان بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها المادة 1/63 من القانون ذاته، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون.
المادة 225 من القانون ذاته
ثالثا: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
المادة 212 من القانون ذاته
رابعا: الجريمة محل البحث من جرائم الطلب، ومن ثم يجب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع؛ على النحو الذي نظمه القانون 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ.
المادة 238من القانون ذاته
وباستقراء نص المادة المذكورة يتبين وبجلاء أن المشرع قد وضع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما دون حالات التلبس، إذا فالتمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.
خامسا: يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط، مع عدم اعتبار أن ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها مخدرات مثلا - وضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية.
سادسا: لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 238 من القانون.