سائلة: هل يحق لزوجي أن يرفض مصاريف علاجي؟.. أمين الفتوى يجيب
رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة حول حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وإصرار زوجها على أن يتم علاجها على نفقة أهلها، مشيرا إلى أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا، وأن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها.
حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وإصرار زوجها على أن يتم علاجها على نفقة أهلها
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن العلاقة الزوجية تقوم على الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الفقهاء أكدوا وجوب نفقة الزوج على زوجته بما في ذلك العلاج، حيث يجب عليه أن يولي اهتمامًا بصحة زوجته ويعالجها بما يملك من وسائل.
وأضاف أن هذا المبدأ يتوافق مع ما جاء في الشريعة الإسلامية وأخذت به القوانين المصرية التي تلزم الزوج بعلاج زوجته، لافتا إلى أن الزوج لا يمكنه التملص من هذه المسؤولية، وليس من المقبول شرعًا أو أخلاقيًا أن يتنصل من واجبه في رعاية زوجته صحيًا إذا كانت على ذمته.
وأشار إلى أن هذا الحق يشمل خمس مجالات أساسية وهي: المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج، وإذا كان الزوج يمتلك المال وكان قادرًا على الإنفاق على علاج زوجته، لكنه امتنع عن ذلك، فإنه يكون قد خالف الشرع، ويُلام على تصرفه هذا"
وأوضح: "الرجل ملزم بمسؤولياته تجاه زوجته، ويجب عليه أن يراعي حالتها الصحية، وأن يواكب ما يحتاجه من علاج ورعاية، وفقًا لما تقتضيه العدالة والرحمة في الإسلام".
فيما، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام، حيث يحق للبائع أن يحدد سعر البيع وفقًا لما يراه مناسبًا بشرط موافقة المشتري، مشيرا إلى أن الربح ليس محددًا في الشريعة الإسلامية طالما أن الصفقة تتم بحرية تامة بين الطرفين.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المهم ألا يتجاوز التاجر حدود الاستغلال، حيث يجب أن يتعامل بإنصاف وألا يستغل حاجة المشتري في رفع السعر بشكل مفرط، وإذا كان هناك سعر عادل، والمشتري موافق على السعر، فذلك حلال، لكن إذا تلاعب التاجر بالسعر بشكل مبالغ فيه، فقد نصل إلى مرحلة الاستغلال.
وأشار إلى حديث نبوي شريف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"، وهو حديث يضبط سلوكيات البيع والشراء لضمان عدم التلاعب بالأسعار، أي أنه لا يجوز لأحد أن يشتري سلعة من شخص في مكان بعيد ثم يعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها على من هو في السوق.
وأضاف أن آلية السوق هي التي تضبط الأسعار، حيث يقوم البائع بتحديد السعر الذي يراه مناسبًا بناءً على المعروض والمطلوب في السوق، موضحا أن الشريعة لا تمنع البائع من تحديد الربح، لكنه أكد أيضًا ضرورة أن يكون السعر عادلًا وغير مغالى فيه.
وأوضح: "من حق التاجر أن يحدد سعرًا للسلعة النادرة أو المستوردة وفقًا لما يراه، ولكن من المهم أن يكون المشتري على علم كامل بالسعر وأن يكون اختياره طواعيًا، فلا ظلم ولا غبن في هذه الحالة."
وتابع: أن القاعدة الأساسية هي أن التاجر يجب أن يتجنب المغالاة في الأسعار بحيث تكون السلعة موجهة لسوق عادل، مؤكدا أن الربح الحلال هو ما يتفق عليه الطرفان دون ظلم.