هل يجوز الإقراض من أموال الزكاة؟.. أستاذ فقه يجيب
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال وجه إليه نصه: لي صديق يمر بأزمة مالية عاصفة طلب مني أن أقرضه مبلغا من المال، وعندي مبلغ من مال الزكاة، فهل يجوز أن أقرضه من مبلغ الزكاة؟
وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال تعالى بكتابه: "إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ" (سورة التغابن، الآية 17).
وتابع: فإن الصداقة الروحية والمحبة القلبية التي يُنبت الله بذرتها في قلب المتحابين المتصادقين لها حقوقها وواجباتها، ولها تبعاتها، فلا يدلل على الصداقة بالأقوال، ولا يُبرهن عليها بالكلام، بل تثبت مصداقيتها المواقف والأفعال.
هل يجوز الإقراض من أموال الزكاة؟
وأضاف: فإن كانت كذلك كانت صادقة وفي الله خالصة، وليس للدنيا فيها نصيب، لأنها لم تكن على مال أو جاه أو منصب أو سلطان، فإذا كانت كذلك كافأ الله المتحابين يوم العرض على الرحمن بمكافأة عظيمة، وهي الاستظلال بظل عرش الرحمن.
وقال عطية لاشين: إن للزكاة مصارف معينة ورد النص عليها حصرًا في كتاب الله المجيد في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (سورة التوبة، الآية 60).
وأكمل: فإن كان صديقك المحتاج إلى المال يندرج تحت وصف من الأوصاف المذكورة في الآية السابقة، أعطيته من مالك زكاة لا ترد وليس قرضًا يؤخذ على سبيل الرد.
وأكمل: أما إذا لم يكن فيه وصف من الأوصاف المحددة في آية قسم الصدقات، فلا يجوز أن تعطيه من المال الواجب عليك زكاة، ولا يجوز أن تقرضه منه، لأن في ذلك مخالفتين كبيرتين.