هل يجوز استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ اعرف رأي الشرع
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الجلود المودَعة لدى الرجل المذكور تُعَدُّ أمانةً عنده حتى يَرجع إليه صاحبُها ومِن ثَمَّ يَرُدُّ إليه أمانَتَه بعد أن يستوفي منه أجرتَه، فإن يئس مِن حضورِه فإن له أن يلجأ إلى القضاء حتى يُمَكِّنه مِن استيفاء حقِّه، سواء كان ذلك مِن خلال التصريح ببيع تلك الجلود أو شيءٍ منها أو غير ذلك مما يحقق مصلحة الطرفين.
حث الشرع على حفظ الأمانات وإرجاعها إلى أصحابها
وتابعت: حِفظ الأمانة وأداؤها صفةٌ نَبَعَتْ مِن صاحب المقام الأعظم والجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم، ومِن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود والترمذي في "السنن".
وأضافت: وكذلك ما نُقل مِن السُّنَّة العملية، حيث اتفق الناس كافةً على صدقه وأمانته، وأقرُّوا له بذلك حتى مَن كان يَكفُر به ويُحرِّض عليه، فكانوا يحفظون الأمانات عنده، ويُلَقِّبونه بالصادق الأمين، رغم اختلافهم معه في أَمْر الدِّين، ويَظهر ذلك عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، حينما استَخلَف أميرَ المؤمنين الإمامَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع إلى أهلها.