ما حكم شخص أغرى امرأة وسعى في تطليقها ليتزوجها؟.. الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد لها، من أحد المواطنين، يقول صاحبه ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن ذلك لا يجوز على الإطلاق، كما أنه من الأمور المشينة جدًا، مؤكدًا أنه يدخل ضمن كبائر الذنوب.
وأضاف المفتي، خلال مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن الإسلام حذر من هذا الأمر، حيث قال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منها، إضافة إلى أنه لا يجوز فعل ذلك بأي وسيلة من الوسائل،؛ إذ يترتب على ذلك مفاسد جمة، فضلًا عن أن الأمر منافٍ للدين والآداب العامة وكل شيء.
واختتم حديثه قائلًا: يجب على الرجال ألا يلجأوا إلى تلك الوسيلة بأي حال من الأحول ويجب الابتعاد عن تلك الأمور نهائيًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يرضاه أحد لنفسه أو لأهل بيته ومن ثم يجب أن لا يقوم به مع الآخرين؛ لأي سبب من الأسباب، ويكفي أنه من كبائر الذنوب.